شرح
فلا يدرك الحكم الواجب على المكلف .
وأما الثاني فلأنه إذا نوى الكفارة ارتفعت كفارة مطلقة بقيت الأخرى ، اما يتعين فيها العتق ثانيا ان كان كفارة ظهار وقتل الخطأ أو يخير فيها بين الخصال ككفارتي يمين . وما ذكره المصنف هنا من اشتراط التعيين مطلقا أولى لحصول يقين البراءة به .