ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين ، وكفارة خلف العهد على التردد .
أما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما : أنه لصغيرة .
شرح
" الثالث " - أنها كفارة يمين . قاله الشيخان ( 1 ) أيضا والتقي وسلار وابن إدريس ( 2 ) لأنها أعلى رتبة من الأول .
" الرابع " - التخيير بين كفارة اليمين وبين ما ذكر أولا ، وهو قول المفيد ( 3 ) في باب الكفارات .
" الخامس " - انها كفارة يمين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ، وهو قول الشيخ في كفارات النهاية ( 4 ) .
" السادس " - أن عليه قضاء يومين يوما لرمضان ويوما لقضائه ، ذكره ابن إدريس ( 5 ) بعد تردده .
" السابع " - صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ، ذكره التقي .
" الثامن " - لا شئ عليه سوى القضاء ، ذكره ابن أبي عقيل ، لرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام ( 6 ) . وفي طريقها ابن فضال ويمكن حملها على العاجز .
قوله : ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين وكفارة خلف العهد على التردد ، وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبههما انها لصغيرة
هامش
( 1 ) المقنعة : 57 ، النهاية : 572 .
( 2 ) السرائر : 92 .
( 3 ) المقنعة : 89 ، وقوله هيهنا كقوله في باب قضاء شهر رمضان ص 57 .
( 4 ) النهاية : 572 .
( 5 ) السرائر : 92 .
( 6 ) التهذيب 4 / 280 ، الاستبصار 2 / 121 .