( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر .
وقيل تجزى بالاستغفار وهو أشبه .
( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة .
وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفيء أو يطلق .
شرح
وطئ ثان . واستضعفه العلامة ، فإن الوطء من ابتدائه إلى النزع واحد عرفا ، والإطلاق انما يحمل على العرف ، والمشروط انما يقع بعد وقوع شرطه .
قوله : إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر وقيل تجزى بالاستغفار وهو أشبه
تنقيح هذا البحث يتم بفوائد :
( الأولى ) المراد بالكفارة هنا هو الخصال الثلاث العتق والصيام والإطعام ، وإذا حصل العجز عنها هل لها بدل يقوم مقامها في حل الوطء أم لا ؟
قال المفيد ( 1 ) وابن الجنيد لا بل يحرم عليه الوطء إلى أن يقوم بالواجب لان نص القرآن انما جاء بهذه الخصال . وتابعهما الشيخ في بعض أقواله وقال يفرق بينهما الحاكم حينئذ ، محتجا على التفريق برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : كل من عجز عن الكفارة فالاستغفار كفارته ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها ( 2 ) .
( الثانية ) قال كثير من فقهائنا لها بدل ، واختلفوا فقال الشيخ في النهاية
هامش
( 1 ) المقنعة : 81 .
( 2 ) التهذيب 8 / 16 .