( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر ، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط .
وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط .
شرح
واختار العلامة في المختلف ( 1 ) الثاني وفي القواعد ( 2 ) الأول ، ولا شك انه أحوط للبراءة .
وأما النظر وما لا ملاقاة فيه بشيء من بدنها لبدنه فجائز إجماعا .
( السادسة ) التحريم ثابت في حقه لا في حقها ، فلو تشبهت عليه أو استدخلت ذكره من حيث لا يشعر لم تفعل حراما ، لثبوت الحل لها والأصل بقاؤه .
قوله : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر ، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط ، وقال بعض الأصحاب أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط
القائل هو الشيخ في النهاية ( 3 ) معتمدا على رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام ( 4 ) .
وحمل المصنف ذلك على أن يكون الوطء هو الشرط ، أما إذا لم يكن هو الشرط فلا يحرم الوطء حتى يقع الشرط ، فحينئذ يستقر الظهار .
بقي هنا فائدة هي : انه لو كان الوطء هو الشرط فوطئ واستقر الظهار ، قال الشيخ ( 5 ) تستقر الكفارة بأول آن من صدق الوطء بناء على أن الاستمرار
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس : 49 .
( 2 ) القواعد ، المقصد الثاني من الباب الثالث من كتاب الفراق .
( 3 ) النهاية : 525 .
( 4 ) التهذيب 8 / 12 ، الاستبصار 3 / 260 .
( 5 ) الخلاف 3 / 16 ، المبسوط 5 / 154 .