( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير .
فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان . ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة
شرح
نعم لو فسرنا العود بالعود إلى الظهار لصح ما قاله ، لكن ذلك ليس مذهبا لنا . والحق ما قاله في المبسوط .
أما اتحاد الكفارة مع التأكيد فلعدم كون الظهار الثاني مستقلا بنفسه بل هو الأول بعينه فتتحد الكفارة ، وأما مع عدم إرادة التأكيد فلان الإرادة للوطي مع انضمامها إلى كل واحد من الظهارات المتكررة تصيره سببا تاما في الوجوب فتتعدد .
قوله : يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان ولو كرر لزمه بكل وطئ كفارة
هنا فوائد :
( الأولى ) لا خلاف في حرمة الوطء قبل التكفير ، لقوله تعالى " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا " ( 1 ) .
( الثانية ) لو وطئ قبل التكفير عامدا هل تجب عليه كفارة أخرى للوطي أم لا ؟ قال الثلاثة واتباعهم نعم ، والمستند رواية الحلبي صحيحا عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) ، وبمعناها رواية الحسن الصيقل عنه عليه السّلام ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد : انما تجب لو وطئ ثانيا ولا تجب بالمرة الأولى ، وكذا لا تجب مع عجزه عن العتق والصيام دون الإطعام وان عاد ثانيا ، لأنه تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشرط ذلك في الإطعام .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 3 .
( 2 ) الكافي 6 / 156 .
( 3 ) التهذيب 8 / 14 ، الاستبصار 3 / 260 .