ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة ، ولا حداد على أمة .
( السادس ) في المفقود : لا خيار لزوجته ان عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها .
شرح
وابن عباس .
وقال الفقهاء عدتها بوضع الحمل ، لعموم " وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " .
قلنا : يعارض ذلك عموم " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً " ( 1 ) ، فالحامل كما تدخل في الأولى فهي داخلة في الثانية فلا وجه للجمع الا القول بأبعد الأجلين . ولأنه أحوط .
ولنا ان نقول أيضا : ان آية الوضع مختصة بالمطلقات لذكرها بعد الطلاق فلا تشمل عدة الوفاة .
قوله : ويلزمها الحداد ، وهو ترك الزنية دون المطلقة ، ولا حداد على الأمة
هنا فوائد :
( الأولى ) قال الجوهري : أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها ، وكذلك حدت تحد وتحد بضم الحاء وكسرها حدادا وهي حاد . ولم يعرف الأصمعي الا أحدت فهي تحد .
( الثانية ) المراد شرعا ترك الحلي [ التحلي ن ] والتطيب والتزين في البدن والثياب ، ويرجع في تفصيل ذلك إلى العرف ، فيجب ترك الذهب والفضة
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 234 .