شرح
واللؤلؤ وسائر أنواع الطيب والخضاب والاسفيذاج في الوجه والوسمة والكحل الأسود والدهن في الرأس مطلقا والطيب في البدن ولبس المصبغات إلا الأسود والأزرق وترك الحرير وفاخر الثياب ، إلى غير ذلك .
ولا يحرم التنظيف ودخول الحمام والسواك وتقليم الأظفار وتسريح الشعر ولا سكنى المواضع الطيبة ولا الجلوس على الفرش النفسية .
( الثالثة ) انما يجب الحداد في عدة الوفاة ، وعليه إجماع العلماء . وخلاف الشعبي والحسن البصري لا اعتبار به ، لسبق الإجماع عليهما وحصوله بعدهما ولا يجب في شئ من العدد غيرها .
( الرابعة ) لا خلاف في وجوبه على الحرة الكبيرة ، واختلف في الصغيرة :
فمنعه ابن إدريس ( 1 ) لأنه تكليف ولا تكليف عليها ، وأوجب الشيخ ( 2 ) في المبسوط والخلاف على الولي تجنيبها ما يجب على الكبيرة مستدلا بعموم الخبر وبالاحتياط ، وبرواية أم سلمة أن امرأة أتت النبي " ص " فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فأكحلها . فقال : لا ( 3 ) . ولم يستفصل حالها أصغيرة أم كبيرة ، وترك الاستفصال في البيان يدل على العموم .
وتبعه القاضي ، ولا شك انه أحوط .
( الخامسة ) اختلف في وجوبه على الأمة ، نفاه الشيخ في النهاية ( 4 ) وتبعه القاضي ، وهو مذهب ابن الجنيد ومتقدمي أصحابنا . واختاره المصنف والعلامة ( 5 ) ، لأصالة عدم الوجوب ، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : ان الحرة والأمة
هامش
( 1 ) السرائر : 340 .
( 2 ) المبسوط 5 / 265 ، الخلاف 3 / 59 .
( 3 ) راجع الخلاف 3 / 59 ، وفيه " ولم يسأل " بدل " ولم يستفصل " .
( 4 ) النهاية : 537 .
( 5 ) القواعد ، الفرع الرابع من الفصل الرابع في عدة الوفاة .