ولو وضعت توأما بانت به على تردد . ولا تنكح حتى تضع الآخر .
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة .
ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
شرح
الأجلين من وضع الحمل وثلاثة الأشهر ، وحكاه ابن إدريس ، وحكاه أيضا المرتضى الا أنه أقرب الأجلين من الوضع والأقراء الثلاثة بناء على أن الحامل ترى الدم .
والقولان محجوجان بالآية ، فان المبتدأ والخبر مع كونهما معرفتين يفيدان الحصر ، مع أنه تعالى بعد ذكر الأشهر ذكر الحامل وان أجلها الوضع ، والتفصيل يقطع الشركة .
( الثالثة ) الحمل الموضوع لا يشترط أن يكون تاما بالإجماع . نعم عند المخالفين يشترط مضي ثمانين يوما من حين الوطء ، واختاره الشيخ في المبسوط ، لعدم النص فيه وتبعه القاضي .
وقال ابن الجنيد أقله ستون يوما لصيرورته مضغة حينئذ ، وقال ابن حمزة أربعون ، واختاره العلامة لصيرورته علقة وذلك مبدأ خلقة آدمي .
وهو قوي ، الا أن ما ذكره الشيخ أحوط ، لتحقق صورة الإنسان حينئذ ، والمبدئية غير كافية والا لكفت النطفة لأنها مبدأ أيضا ، لكنها غير كافية إجماعا ، وانما الاعتبار بصدق الحمل ، وانما يصدق حقيقة بعد التخلق ، فلذلك قال المصنف مع تحققه حملا .
قوله : ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .