تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولو وضعت توأما بانت به على تردد . ولا تنكح حتى تضع الآخر . ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
شرح
الأجلين من وضع الحمل وثلاثة الأشهر ، وحكاه ابن إدريس ، وحكاه أيضا المرتضى الا أنه أقرب الأجلين من الوضع والأقراء الثلاثة بناء على أن الحامل ترى الدم . والقولان محجوجان بالآية ، فان المبتدأ والخبر مع كونهما معرفتين يفيدان الحصر ، مع أنه تعالى بعد ذكر الأشهر ذكر الحامل وان أجلها الوضع ، والتفصيل يقطع الشركة . ( الثالثة ) الحمل الموضوع لا يشترط أن يكون تاما بالإجماع . نعم عند المخالفين يشترط مضي ثمانين يوما من حين الوطء ، واختاره الشيخ في المبسوط ، لعدم النص فيه وتبعه القاضي . وقال ابن الجنيد أقله ستون يوما لصيرورته مضغة حينئذ ، وقال ابن حمزة أربعون ، واختاره العلامة لصيرورته علقة وذلك مبدأ خلقة آدمي . وهو قوي ، الا أن ما ذكره الشيخ أحوط ، لتحقق صورة الإنسان حينئذ ، والمبدئية غير كافية والا لكفت النطفة لأنها مبدأ أيضا ، لكنها غير كافية إجماعا ، وانما الاعتبار بصدق الحمل ، وانما يصدق حقيقة بعد التخلق ، فلذلك قال المصنف مع تحققه حملا . قوله : ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .