تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر . ( الرابع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا . ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل .
شرح
هذه رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، والأخرى رواية ( 2 ) [ بياض في النسخ ] . قوله : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا هنا فوائد : ( الأولى ) كون عدة الطلاق وضع الحمل قل الزمان أو كثر هو المشهور بين الأصحاب بل هو المجمع عليه اليوم ، ومستنده قوله تعالى " وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " ( 3 ) و " ان " مع الفعل في تأويل المصدر ، أي وضع حملهن ، وهو نص في الباب . ومثله رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . ( الثانية ) ذهب الصدوق وابن حمزة إلى أن عدة الحامل في الطلاق أقرب
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 85 . ( 2 ) والظاهر هي روايته التي رواها في الوسائل 2 / 581 ، 15 / 409 ، التهذيب 7 / 469 : عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ثلاث يزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . إلخ . ( 3 ) سورة الطلاق : 4 . ( 4 ) راجع الوسائل 15 / 417 ففيه اخبار في الموضوع عن أصحاب الأئمة عليهم السلام الا عن عبد الله بن سنان .