تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما . أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر . وفي رواية عمار : تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .
شرح
( الرابعة ) قوى الشيخ في المبسوط ( 1 ) قول أبي حنيفة ، وتظهر الفائدة بين القولين فيما إذا نقص الشهر الأول ، كما إذا كان الطلاق في العشرين من الشهر الأول ، فعلى قول الخلاف تضم إلى التسعة المتخلفة أحدا وعشرين يوما ، وأما على قول المبسوط تضم عشرين لا غير . قوله : وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما هذه عبارة وجيزة حسنة ، وهي إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللَّه ، فإنه لما ذكر الروايات الدالة على الأشهر قال : انها انما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلا وانها تبين بذلك ، وأما إذا رأت الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم كان عدتها بالأقراء وان بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا ، لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام حسنا قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها ( 2 ) - إلخ . قوله : اما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر ، وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 5 / 239 . ( 2 ) الفقيه 3 / 322 ، الاستبصار 3 / 324 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 337 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري