( الثالث ) في المسترابة : وهي التي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر .
شرح
ثم تطهر عشرة أيام ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ، ثم ترى الدم الثالث .
فأول لحظة تراه تعلم انقضاء العدة ، لكن هل هي من العدة أم لا ؟ يظهر من كلام الشيخ الأول ، وقال المرتضى وابن إدريس ( 1 ) وابن الجنيد بالثاني . وتظهر الفائدة في مواضع :
الأول : لو وقعت الرجعة فيها ، فعند الشيخ يصح وعند غيره لا .
الثاني : لو تزوجت فيها ، فعند الشيخ لا يصح وعند غيره يصح .
الثالث : لو مات أحدهما فيها ، فعند الشيخ يتوارثان وعند غيره لا . إلى غير ذلك من الفوائد .
قوله : الثالث في المسترابة وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدتها ثلاثة أشهر
الذي يقتضيه التفقه أن من تعتد بالأشهر أربع :
« 1 » - من هي في سن من تحيض ولا يجيئها الدم أصلا .
« 2 » - من تباعد حيضها فلم تر في كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سبعة إلا مرة .
« 3 » - التي تأخرت حيضها عن عادتها شهرا فصاعدا .
« 4 » - التي انقطع حيضها بسبب معلوم كالارضاع والمرض .
وعبارة المصنف لتفسير المسترابة لا تشمل إلا الأولى ، فإن لم تكن المسترابة عنده إلا الأولى كان ينبغي له ذكر الباقيات والا يأتي بعبارة أعم .
هامش
( 1 ) السرائر : 342 .