المقصد الرابع : في العدد ، والنظر في فصول :
( الأول ) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفّى عنها زوجها .
ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة .
( الثاني ) في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة . وان كانت تحت عبد .
شرح
قوله : المقصد الرابع في العدد - إلى آخره
العدد جمع عدة ، وهي شرعا زمان مقدر يقتضيه رفع النكاح بعقد اما بالموت فمطلقا أو بغيره فبعد الدخول أو وطئ غير محرم ظاهرا لأجنبية ، ولها أحكام :
« 1 » - أنه يحرم فيها على المرأة نكاح غير من هي عنه .
« 2 » - أنها ان كانت رجعية ملك الزوج فيها الرجعة .
« 3 » - أن وجوبها اما تعبد محض كعدة غير المدخول بها في الوفاة أو تعبد واستبراء ، وهو أقسام : « 1 » ما يكون الاستبراء فيه أقوى وهو ما إذا كانت بالحمل ، " ب " ما يستويان فيها وهو ما كان بالأقراء ، " ج " ما يضعف فيه الاستبراء وهو ما يكون بالشهور لمن لا يجوز حبلها .
قوله : ولا تجب بالخلوة
خلافا للشيخ في بعض كتبه اعتمادا على رواية ابن بكير وهي ضعيفة ، وعمل الأكثر على ما ذكره المصنف ، وسنده رواية ابن أبي عمير وغيرها . وقد تقدم تحقيق القول في أن الدخول لا يكفي فيه مجرد الخلوة .
قوله : الثاني مستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة وان كانت تحت عبد
هنا فوائد :
( الأولى ) يريد بمستقيمة الحيض من ترى الدم في سن تحيض ولها عدة مستقرة ،