ولو أنكر الطلاق كان رجعة .
ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب .
ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع .
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .
شرح
الخامس : تزوجت فلانة أو نكحتها أو تزوجتك أو نكحتك ، في كون ذلك صريحا اشكال من صلاحية ذلك لابتداء النكاح فالرد إليه أولى ، لأن القول إيجاد معدوم والثاني إدامة موجود ، ومن انه انما يواجه به الأجنبية والرجعة للزوجة ، ولان التزويج يشترط فيه الرضا من الزوجة ، والرجعة لا يشترط فيها ذلك فتغايرا .
والأجود أن جميع ذلك رجعة ، لدلالة الكل على إرادة النكاح .
والثاني كل فعل يدل على إرادة النكاح كالوطي والقبلة واللمس بالشهوة لكن مع صدوره عن قصد ، فلو وطئ نائما أو ظنها غيرها لم تكن رجعة .
قوله : ولو أنكر الطلاق كان رجعة
علله المصنف في الشرائع ( 1 ) بأنه يتضمن التمسك بالزوجية .
ان قلت : انه صريح في تكذيب من شهد به فلا يكون رجعة .
قلت : أجيب بأن إنكاره لوقوعه إرادة لإبطال حكمه .
قوله : ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع
هذه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وقد تقدمت وذلك غير مناف للإشارة كما قدمنا من قبل .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 198 .
( 2 ) التهذيب 8 / 74 ، الاستبصار 3 / 301 ، الكافي 6 / 128 .