تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ولو أنكر الطلاق كان رجعة . ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب . ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع . ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .
شرح
الخامس : تزوجت فلانة أو نكحتها أو تزوجتك أو نكحتك ، في كون ذلك صريحا اشكال من صلاحية ذلك لابتداء النكاح فالرد إليه أولى ، لأن القول إيجاد معدوم والثاني إدامة موجود ، ومن انه انما يواجه به الأجنبية والرجعة للزوجة ، ولان التزويج يشترط فيه الرضا من الزوجة ، والرجعة لا يشترط فيها ذلك فتغايرا . والأجود أن جميع ذلك رجعة ، لدلالة الكل على إرادة النكاح . والثاني كل فعل يدل على إرادة النكاح كالوطي والقبلة واللمس بالشهوة لكن مع صدوره عن قصد ، فلو وطئ نائما أو ظنها غيرها لم تكن رجعة . قوله : ولو أنكر الطلاق كان رجعة علله المصنف في الشرائع ( 1 ) بأنه يتضمن التمسك بالزوجية . ان قلت : انه صريح في تكذيب من شهد به فلا يكون رجعة . قلت : أجيب بأن إنكاره لوقوعه إرادة لإبطال حكمه . قوله : ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع هذه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وقد تقدمت وذلك غير مناف للإشارة كما قدمنا من قبل .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 198 . ( 2 ) التهذيب 8 / 74 ، الاستبصار 3 / 301 ، الكافي 6 / 128 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 330 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري