ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي : القبول إذا كانت ثقة .
شرح
على واحدة ولا هدم أو تبقى على ثلاث مستأنفات ويكون الزوج هادما لما تقدم ؟ .
فيه روايتان : الأولى رواية الهدم عن رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، الثاني رواية عدم الهدم عن صفوان عن منصور عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ومثلها عن ابن مسكان عن الحلبي عنه عليه السلام ( 3 ) .
وعمل الأصحاب على الأولى ، وعمل الشيخ على الثانية على كون العقد منقطعا أو على عدم الوطء . ويؤيد عمل الأصحاب اشتهار الهدم أولا وثانيا رواية عبد اللَّه بن عقيل بن أبي طالب : ان عمر قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق فقال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان اللَّه أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ( 4 ) .
قوله : ولو ادعت انها تزوجت ودخل وطلق [ وطلقها ن ] فالمروي القبول إذا كانت ثقة
هذه رواية الحسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . وعمل الأكثر على ذلك وان كان الأصل يقتضي خلافه لكونها مدعية يفتقر إلى البينة بدعواها ، لكن الفتوى على العمل بقولها ، لان العلم بذلك قد يتعذر ، ولان الوطء شرط في التحليل وانما يرجع فيها إليها . نعم يشترط كونها ثقة ، بمعنى إيمانها وعدالتها في دينها ومضي زمان يمكن فيه حصول ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 77 ، التهذيب 8 / 30 .
( 2 - 3 ) التهذيب 8 / 32 .
( 4 ) التهذيب 8 / 34 ، الاستبصار 3 / 275 .
( 5 ) التهذيب 8 34 ، الاستبصار 3 / 275 .