( الركن الثالث ) في الصيغة : ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق .
شرح
الأخر للشيخ والمفيد والمرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف ( 1 ) . وعليه الفتوى .
ثم اختلف القائلون بالصحة في أن الصيغة المبهمة هل هي سبب مؤثر في البينونة في الحال أم له صلاحية التأثير عند التعيين ؟ ويتفرع على ذلك أنه على الأول يحرم الكل من الزوجات حتى يعين واحدة ، وعلى الثاني الكل زوجات يباح نكاحهن إلى أن يعين فالتحريم بعد التعيين .
ويتفرع أيضا أنه على الأول تكون العدة من حين الطلاق لا من حين التعيين ، وعلى الثاني يكون المبدأ من حين البيان .
واعلم أن هنا فروعا كثيرة على اشتراط التعيين وعدمه هي بالمطولات أنسب .
قوله : الركن الثالث في الصيغة ( 2 ) ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق
هنا فوائد :
( الأولى ) عبر سبحانه العزيز في كتابه عن إزالة قيد النكاح بألفاظ ثلاثة :
الطلاق في قوله " الطَّلاقُ مَرَّتانِ " ( 3 ) ، والسراح في قوله " وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس : 41 .
( 2 ) الصيغة أصلها بالواو مثل القيمة ، وصيغة اللَّه خلقته ، والصيغة العمل والتقدير ، وهذا صوغ هذا إذا كان على قدره ، وصيغة القول كذا أي مثاله وصورته على التشبيه بالعمل والتقدير .
( 3 ) سورة البقرة : 229 .