ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وان علا مرتبا ، ومع عدمهم تجب على الام وآبائها الأقرب فالأقرب .
شرح
أن نفقة الزوجة مقدرة بحسب حال الزوج ، فعلى الموسر مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد ، فيكون كذلك عنده في نفقة القريب . واختاره القاضي .
والحق ما قاله المصنف ، وهو مذهب ابن إدريس ( 1 ) ان الواجب سد الخلة زاد عن ما قاله الشيخ أو نقص ، لان دليل الوجوب لا تقتضي زيادة على ذلك والنقص عنه مناف لحكمة اللَّه تعالى فيتعين ما ذكرناه .
ويرجع في جنسه إلى غالب قوت ذلك البلد ، ولا يتعين الخبز أو الدقيق أو الحب ، بل اما الخبز أو الأخيرين مع مئونة الإصلاح .
ويجب ضم الأدم في الزوجة بحسب العادة أيضا ، وعليه اللحم في الأسبوع مرة ، ولو اعتادت دوامه وجب .
وهل يجب الأدم في نفقة القريب ؟ لم ينص عليه أحد من الأصحاب ، والظاهر استحبابه لاندفاع الخلة بالقوت .
وكذا لم يذكر الأصحاب الماء في القسمين ، والأولى اعتباره في موضع لا يوجد فيه مباحا ، وحينئذ يعتبر اما عينا أو قيمة .
( الثاني ) الكسوة ، وهي بحسب الزمان ، ففي الصيف القميص والسراويل والمقنعة والنعل ، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم ، ويجب الفراش
هامش
( 1 ) السرائر 320 ، قال فيه : نفقات الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف الا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه ذهب إلى أنها مقدرة ومبلغها مد وقدره رطلان وربع ، ثم استدل بإجماع الفرقة واخبارهم وهذا عجيب منه - إلى آخر قوله .