ويجوز مخارجة المملوك على شئ ، فما فضل يكون له ، فان كفاه والا أتمه المولى .
وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح .
شرح
أو يستعيره ، ولا يجب أكثر من الواحد ومؤنته عليه ، وان لم تكن من أهله خدمت نفسها إلا حال المرض والعجز ، اما القريب فلا يجب إخدامه الإحالة العجز والمرض .
« 3 » - آلة التنظيف والزينة كالمشط والمدهن وآلة الطيب والكحل وإزالة الصنان ( 1 ) . قال العلامة ( 2 ) : ولا يجب الكحل والطيب ولا الدواء للمرض ولا أجرة الحجامة ولا أجرة الحمام الا مع شدة البرد .
( الثانية ) يجب في المطعوم التمليك ، ويكفي في المسكن الإمتاع بغير خلاف فيهما . أما الكسوة فهل يجب فيها التمليك أو يكفي الإمتاع ؟ يحتمل الأول ، لعطفها على الرزق في قوله تعالى " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ " ( 3 ) ، فيكون حكمه حكم قضية العطف . واختاره العلامة في القواعد ( 4 ) .
ويحتمل الثاني ، لحصول الغاية ، وهي الستر بالإمتاع كالسكنى ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب التمليك . واختاره في الإرشاد . وهو الأولى .
وتظهر فائدة الخلاف أنه لو طلقها آخر المدة المضروبة لها والكسوة باقية
هامش
( 1 ) الصنان : الزفر تحت الإبط وغيره أي رائحة تحت الإبط وغيره .
( 2 ) القواعد ، المطلب الثاني في قدر النفقة من المقصد الخامس في النفقات .
( 3 ) سورة البقرة : 233 .
( 4 ) القواعد ، المطلب الثالث في كيفية الانفاق من المقصد الخامس في النفقات من كتاب النكاح .