شرح
في المقنع ( 1 ) ان موت الرجل ينصف المهر .
( الثالث ) يستقر المهر بأمور أربعة : « 1 » الدخول كما يجيء بيانه وهو إجماعي ، « 2 » موت الزوج ، « 3 » موت الزوجة وقد عرفت الخلاف فيهما « 4 » الردة من الزوج .
وقوله : " ولا يسقط معه لو لم تقبض " كأنه إشارة إلى رواية مهجورة رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : انها مع الدخول ليس لها المطالبة إذا لم تطالبه أولا ( 2 ) .
( الرابع ) اختلف في الدخول الذي يستقر به المهر ، فقال ابن أبي عقيل إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب لها المهر ولا عدة عليها ، وقال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول ، وبمعناه روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام ( 3 ) . وقال الأكثر : هو الوطء قبلا أو دبرا .
قال الشيخ ( 4 ) في المبسوط والخلاف هو الظاهر في روايات الأصحاب ، يشير إلى رواية يونس بن يعقوب المتقدمة : ولا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج ( 5 ) ، ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام وقد سأله متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 120 .
( 2 ) قال في الجواهر 31 / 72 في شرح " وفيه رواية أخرى مهجورة " : وعلى كل حال فالرواية التي أشار إليها المصنف هي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام :
في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعى عليه مهرها . قال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .
راجع الوسائل 15 / 14 .
( 3 ) التهذيب 7 / 464 ، الاستبصار 3 / 227 ، الوسائل 15 / 671 .
( 4 ) المبسوط 4 / 276 ، الخلاف 2 / 418 .
( 5 ، 5 ) التهذيب 7 / 464 ، الاستبصار 3 / 226 ، الوسائل 15 / 66 .