( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق .
ويستقر بالدخول ، وهو الوطء قبلا أو دبرا .
ولا يسقط معه لو لم يقبض ، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر .
شرح
معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل ، لكن النص صحيح الا أنه ليس بصريح في جميع الصور بل دل على أنه إذا مات أحدهما قبل الدخول فلها المتعة ، الا أنه لا يشمل جميع الصور بالنصوصية ، فيمكن حمله على موت الحاكم ، ولهذا فرضه المصنف والعلامة في موت الحاكم . وأما الصورتان الآخرتان فلم لا يحكم الباقي وهو الحاكم ، إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عند الحكم ، ولكن مع صحة النقل جاز أن يكون الموت سببا في انتفاء الحكم ، بل في الإسقاط فلا تجب معرفة الحكمة فيه .
وفي هذا التحقيق نظر ، لأنا لا نسلم أن مع تعذر معرفته بموت الحاكم يجب الرجوع إلى مهر المثل ، لجواز الرجوع إلى وارثه ، فان كثيرا ما يرجع إلى الوارث في تعيين المجملات المتعلقة بالميت في الحقوق المالية .
ويظهر من هذا أن لا وجه لكون الموت سببا في انتفاء الحكم أو الإسقاط وحينئذ لنا أن نقول : إذا تعذر الحاكم رجع إلى القائم مقامه ، الا أنه لا يقبل حكمه الا بأقل الأمرين من مهر المثل أو المتعة . وعليه تحمل الرواية .
قوله : تملك المرأة المهر بالعقد وينتصف بالطلاق ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا ، ولا يسقط معه لو لم تقبض ، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر
هنا مباحث :
( الأول ) ان المرأة تملك المهر بنفس العقد ملكا غير مستقر ، وهو المشهور