تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة . ( الطرف الثالث ) في الاحكام وهي عشرة :
شرح
أما لو حصلت الفرقة بالموت قبل الدخول ، ان كان فرض لها مهرا فلها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر . ان قلت : لم لا يلزم العوض هنا بالعقد كما يجيء أنها تملك المهر بالعقد . قلت : ذاك اللزوم في المهر المذكور في العقد ، والمتعة لزمت بالطلاق ولا طلاق هنا . قوله : ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة هذا من أحكام القسم الثاني ، وهو تفويض المهر إلى حكم أحدهما . ولا خلاف أيضا أنه إذا حكم من فوض اليه الحكم لزم ما يحكم به ، لكن في جانب الرجل لا يراعى قدرا لرضاها بذلك . أما في جانب المرأة فلا مراعاة في طرف القلة أيضا ، وفي الكثرة يراعى عدم تجاوزه مهر المثل . ومع الحكم بالشرط المذكور يلزم المحكوم به أيضا بلا خلاف ، ويستقر بالموت وينتصف بالطلاق . أما لو حصلت الفرقة قبله فاما بطلاق أو موت ففي الأول يلزم من اليه الحكم بالحكم ويلزم ما يحكم به ويكون لها اما نصفه أو كله ، وفي الثاني للأصحاب هنا أقوال : ( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي وابن حمزة أن لها المتعة ، والمستند الرواية المشار إليها ، وهي ما رواها محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر
هامش
( 1 ) النهاية : 472 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 221 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري