ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة .
( الطرف الثالث ) في الاحكام وهي عشرة :
شرح
أما لو حصلت الفرقة بالموت قبل الدخول ، ان كان فرض لها مهرا فلها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر .
ان قلت : لم لا يلزم العوض هنا بالعقد كما يجيء أنها تملك المهر بالعقد .
قلت : ذاك اللزوم في المهر المذكور في العقد ، والمتعة لزمت بالطلاق ولا طلاق هنا .
قوله : ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة
هذا من أحكام القسم الثاني ، وهو تفويض المهر إلى حكم أحدهما . ولا خلاف أيضا أنه إذا حكم من فوض اليه الحكم لزم ما يحكم به ، لكن في جانب الرجل لا يراعى قدرا لرضاها بذلك . أما في جانب المرأة فلا مراعاة في طرف القلة أيضا ، وفي الكثرة يراعى عدم تجاوزه مهر المثل .
ومع الحكم بالشرط المذكور يلزم المحكوم به أيضا بلا خلاف ، ويستقر بالموت وينتصف بالطلاق .
أما لو حصلت الفرقة قبله فاما بطلاق أو موت ففي الأول يلزم من اليه الحكم بالحكم ويلزم ما يحكم به ويكون لها اما نصفه أو كله ، وفي الثاني للأصحاب هنا أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي وابن حمزة أن لها المتعة ، والمستند الرواية المشار إليها ، وهي ما رواها محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر
هامش
( 1 ) النهاية : 472 .