تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
مهر مثل مهور نسائها ( 1 ) . ولفظ " نسائها " شامل للعصبات وغيرهن ، وبمعناها رواية منصور بن حازم ( 1 ) وعبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) . ( الرابعة ) لو زاد مهر المثل عن مهر السنة ، قال أكثر الأصحاب يرد إلى السنة ، جمعا بين إطلاق الروايات وبين رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل بها . قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ( 3 ) . ونقل العلامة ( 4 ) عن بعض علمائنا عدم تقدره بقدر لإطلاق الروايات ، واستقرب في القواعد ( 5 ) عدم تقدره بقدر في ما أشبه الجناية ، كالنكاح الفاسد ووطئ الشبهة والإكراه ، لأنه في الحقيقة قيمة متلف فلا يتقدر بالسنة ، لان المتقدر المهر وهذا في الحقيقة ليس بمهر كما قلناه ، وكل متلف مضمون ليس بمثلي فضمانه بقيمته . أما مهر المفوضة فمتفق عليه . ( الخامسة ) لو اتفقا على الفرض في مفوضة البضع لزم المفروض زاد أو نقص ، ولو طلقها حينئذ كان لها نصفه قبل الدخول وكله بعده ، ولو لم يتفقا فطلق قبل الدخول كان لها المتعة ، وهي مال يعطاه المفوضة مع طلاقها قبل الدخول . ولا خلاف في الرجوع في كميته إلى حال الزوج ، لنص الكتاب في قوله " وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 362 ، الاستبصار 3 / 225 . ( 2 ) الكافي 5 / 381 . ( 3 ) التهذيب 7 / 362 ، الاستبصار 3 / 225 ، الوسائل 15 / 24 . ( 4 ) المختلف 2 / 101 . ( 5 ) القواعد ، الفصل الثالث في التفويض . ( 6 ) سورة البقرة : 239 .