( الطرف الأول ) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي .
شرح
باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك . وهو جيد ، لان الرضا بالمهر المعين انما حصل بناء على بكارتها ولم يحصل ، فيكون تمليكا على وجه مخصوص ، فلا يلزم بانتفاء الخصوصية .
نعم أورد على عبارته أنه ربما استغرق فخلا النكاح من مهر .
وأجيب : بأن المراد نسبة نقص مهر مثلها الثيب عن مهر مثلها البكر .
الرابع : استحسن المصنف إحالة تقدير ذلك إلى نظر الحاكم ، فان اللفظ المجمل إذا عري عن تفسير شرعي أو لغوي رجع فيه إلى نظر الحاكم .
( الخامسة ) إذا فسخ ودفع المهر رجع به على المدلس وان كانت هي المدلسة إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا . نعم هل يشترط زوال البكارة بالوطي أو مطلقا ؟
فيه نظر ، الظاهر الأول .
قوله : الطرف الأول كلما يملكه المسلم يكون مهرا ( 1 ) عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه ( 2 ) الزوج والأجنبي
هنا فوائد :
( الأولى ) قال الجوهري المهر الصداق ، وقال أبو زيد مهرت المرأة مهرها مهرا وأمهرتها ، وأنشد :
هامش
( 1 ) قال في المصباح : المهر : صداق المرأة ، والجمع مهورة ، مثل بعل وبعولة وفحل وفحولة . وقال في اللسان جمعه : مهور .
( 2 ) ضمير " فيه " يرجع إلى " التعليم " أي يستوي في التعليم الزوج والأجنبي .
ولا خلاف في الأجنبي وفي الزوج إذا لم يكن مراد منه بنفسه مقدرا بمدة معينة بل علق بذمته
أعم من أن يأتيه بنفسه أو بغيره فيصح هنا قطعا وفاقا وقد حكاه جماعة . كذا قال في الرياض .