تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد . وفي رواية ينقص مهرها . ( النظر الثاني ) في المهر . وفيه أطراف :
شرح
المهر ، لجواز أن يكون افراده بالذكر لدفع وهم من يتوهم أن الزوج لا يرث من المهر . وهنا فوائد : ( الأولى ) لو علمت كل منهما أنها ليست زوجة للداخلة عليه كانت زانية ولا مهر لها . ( الثانية ) لو لم يحصل الوطء لكل منهما ردت كل منهما إلى زوجها ولا مهر ولا عدة ، ولو وطئت إحداهما اختصت بالمهر والعدة . ( الثالثة ) لو علم الزوج أن المسوقة ليست زوجته وجهلت هي كان لها المهر ولا يرجع به على السائق لعدم تعزيره . ( الرابعة ) في قول الشيخ " ان كان الولي تعمد ذلك " نظر ينشأ من أن إتلاف منفعة البضع لا يشترط فيها القصد كالرضاع ولا المباشرة بل يكفي التسبيب . قوله : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينقص مهرها هنا فوائد : ( الأولى ) لا خلاف أنه لو تزوجها ولم يشترط كونها بكرا أنه لا خيار له ولا نقص من مهرها لو ظهرت ثيبا لأن الثيبوبة ليست عيبا وقد لا تكون مقصودة . ( الثانية ) لو اشترط كونها بكرا فوجدها ثيبا ، قال التقى ليس له الفسخ . وهو المشهور بين الأصحاب ، لإمكان تجدده . وفصل العلامة بأنه ان ثبت سبق الثيبوبة على العقد كان له الفسخ لفوات ما اشترط ، لان كل ما يذكر بين الإيجاب والقبول من الصفات الكمالية يثبت
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 203 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري