ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد .
وفي رواية ينقص مهرها .
( النظر الثاني ) في المهر . وفيه أطراف :
شرح
المهر ، لجواز أن يكون افراده بالذكر لدفع وهم من يتوهم أن الزوج لا يرث من المهر .
وهنا فوائد :
( الأولى ) لو علمت كل منهما أنها ليست زوجة للداخلة عليه كانت زانية ولا مهر لها .
( الثانية ) لو لم يحصل الوطء لكل منهما ردت كل منهما إلى زوجها ولا مهر ولا عدة ، ولو وطئت إحداهما اختصت بالمهر والعدة .
( الثالثة ) لو علم الزوج أن المسوقة ليست زوجته وجهلت هي كان لها المهر ولا يرجع به على السائق لعدم تعزيره .
( الرابعة ) في قول الشيخ " ان كان الولي تعمد ذلك " نظر ينشأ من أن إتلاف منفعة البضع لا يشترط فيها القصد كالرضاع ولا المباشرة بل يكفي التسبيب .
قوله : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينقص مهرها
هنا فوائد :
( الأولى ) لا خلاف أنه لو تزوجها ولم يشترط كونها بكرا أنه لا خيار له ولا نقص من مهرها لو ظهرت ثيبا لأن الثيبوبة ليست عيبا وقد لا تكون مقصودة .
( الثانية ) لو اشترط كونها بكرا فوجدها ثيبا ، قال التقى ليس له الفسخ .
وهو المشهور بين الأصحاب ، لإمكان تجدده .
وفصل العلامة بأنه ان ثبت سبق الثيبوبة على العقد كان له الفسخ لفوات ما اشترط ، لان كل ما يذكر بين الإيجاب والقبول من الصفات الكمالية يثبت