( الرابعة ) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن .
شرح
" 10 " - المسألة بحالها ولم يدخل ، فالحكم لبينته .
" 11 " - أن يتقدم تاريخ بينتها ويكون قد دخل ، فالحكم لبينتها .
" 12 " - المسألة بحالها ولم يدخل ، فالحكم لبينتها .
" 13 " - اقترنا ولم يدخل ، فالحكم لبينته . وهذا أيضا بالنص ، لان مقتضى القاعدة أن مع اتحاد التاريخ التساقط .
" 14 " - اقترنا وقد دخل ، فالحكم لبينتها للنص أيضا .
( الثانية ) إذا كان المقدم في الصورة المذكورة سابق التاريخ لم يحتج إلى اليمين قطعا ، وإذا كان المقدم غير سابق التاريخ فهل يحتاج مع ذلك إلى اليمين .
أم لا ؟ يحتمل الاحتياج ، لكون ذلك خلاف الأصل فيضعف فيقوى باليمين .
ويحتمل العدم ، لعدم اشتراط ذلك في النص ، فلو اشترطناه لزم إقامة جزء السبب مقامه . وهو باطل .
( الثالثة ) هل يتعدى الحكم في الصورة المذكورة لو كان المدعي الأم والبنت استشكله العلامة في القواعد ( 1 ) من أنه على خلاف الأصل فيقتصر به على محله ومن اتحاد الصورة وهو كل مرأتين لا يجمع بينهما في النكاح ولا مدخل للأجنبية في الحكم . والحق عدم التعدي ، لأنه القياس بعينه .
قوله : لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن
هامش
( 1 ) القواعد ، أواخر الفصل الأول من الباب الثاني .