ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر . وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف .
وأما الأحكام فمسائل :
شرح
لو صح ذلك لصح العقد عليها لغير العاقد فيما بين الأجل والعقد وهو باطل ، ويصح تجديد العقد عليها قبل انقضاء أجلها وهو أيضا باطل لما يأتي .
وفيهما نظر : أما الأول فلأنه انما لم يصح لكونها ذات زوج وان كان ممنوعا منها كالمعتدة فإنه لا يجوز العقد عليها لكونها في حكم المزوجة ، وأما الثاني فنمنع بطلانه كما هو رأي ابن حمزة ويأتي بحثه .
قوله : ولا يصح بذكر ( 1 ) المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز فيها ضعيف
انما لم تصح لعدم الانضباط فيؤدي إلى الغرر والنزاع ، والرواية رواها ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه عن الصادق عليه السّلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد . فقال : لا بأس لكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ( 2 ) .
وضعفها من فساد عقيدة ابن فضال فإنه واقفي ، ومن جهالة الرجل ، وعن مخالفتها للنظر كما قلناه .
هامش
( 1 ) في المختصر النافع ط مصر : ولا يصح ذكر المرة .
( 2 ) الكافي 5 / 460 ، التهذيب 7 / 267 ، الإستبصار 3 / 151 . في التهذيب " عود واحد " بالواو . قال في مجمع البحرين : المراد بالعرد المرة الواحدة من المواقعة ، قال في القاموس : عرد جاريته : جامعها ، وشئ عرد أي صلب . قال في اللسان : والعرد : ذكر الإنسان ، وقيل : وهو الذكر الصلب الشديد وجمعه أعراد ، وقيل : العرد : الذكر إذا انتشر وانمهل وصلب .