( الثالث ) المهر . وذكره شرط ويكفى فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر . ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر ، وإذا دخل استقر المهر تماما . ولو أخلت بشيء من المدة قاصها .
ولو بان فساد العقد فلا مهر ان لم يدخل ، ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي .
شرح
قوله : ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر
هذا هو المشهور وتؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال :
سألته كم المهر يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل ( 1 ) .
وقال ابن بابويه ( 2 ) : أدنى ما يجزى في المتعة درهم فما فوقه ، ويروى كف من بر ، لرواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن متعة النساء . قال :
حلال فإنه يجزي الدرهم فما فوقه ( 3 ) . ورواية سعيد الأحوال عن الصادق عليه السّلام : أدنى ما يتزوج به المتعة كف من بر ( 3 ) .
وأجيب بحمل تقدير القلة على الاستحباب ، بمعنى أنه يكره أن يكون أقل من ذلك .
قوله : ولو بان فساد العقد فلا مهر ان لم يدخل ، ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي
هامش
( 1 ) الوسائل 14 / 471 .
( 2 ) المقنع : 113 وفيه : وروى كفين من بر .
( 3 ) الكافي 5 / 457 .