ولا حصر في عددهن .
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن .
شرح
عليه السّلام قال : واتق موضع الفرج ( 1 ) . لما في ذلك من جعلها غير مرغوب فيها فيحصل الغضاضة على أهلها .
قوله : ولا حصر في عددهن
هذا هو المشهور ، وادعى ابن إدريس ( 2 ) عليه الإجماع . وأيضا روى زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ( 3 ) .
وقال القاضي لا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساء . قال :
وذكر أن له أن يتزوج ما شاء .
والأحوط ما ذكرناه ، ومستنده رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام ( 4 ) .
وحملها الشيخ ( 5 ) على الاحتياط ، لما رواه البزنطي أيضا صحيحا عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : اجعلوهن من الأربع .
فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط . قال : نعم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 254 .
( 2 ) السرائر : 312 ، قال فيه : ويجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من أربع لأنهن بمنزلة الإماء عندنا .
( 3 ) الكافي 5 / 452 ، التهذيب 7 / 258 ، الاستبصار 3 / 147 .
( 4 ) التهذيب 7 / 258 ، الاستبصار 3 / 148 .
( 5 ) النهاية : 492 .
( 6 ) التهذيب 7 / 459 ، الاستبصار 3 / 148 .