مسائل سبع :
( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .
وهل يشترط التساوي في الايمان ؟ الأظهر : لا لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام .
شرح
وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه الأصل أن الزوجية باقية ونفقة العبد ثابتة على مولاه ، لعدم دليل قاطع على خلاف ذلك . وما قاله جيد وحجة الشيخ ضعيفة ، فان عمارا فطحي ولا عمل على ما ينفرد به مع مخالفته للأصل ، ولا نسلم أن الارتداد الشرعي هو مخالفة طاعة المولى بل مخالفة طاعة الخالق ، بل ولا مخالفة الخالق مطلقا بل مع اعتقاد المخالفة ، أما مع المخالفة والاعتراف بالخطيئة فلا .
وليس مخالفة السيد كذلك والا لوجب قتل الآبق كما يقتل المرتد وليس كذلك .
قوله : وهل يشترط التساوي في الايمان ؟ الأظهر لا لكنه يستحب ويتأكد في الزوجة ( 1 )
وذهب المفيد ( 2 ) إلى أن المسلمين متكافئون ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم :
إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا أن تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( 3 ) رواه عيسى بن عبد اللَّه عن جده عن علي عليه السّلام ، واختاره المصنف وجعل التساوي في الايمان أفضل خصوصا من جهة الزوجة .
هامش
( 1 ) في المختصر النافع المطبوع بمصر : " المؤمنة " بدل " الزوجة " .
( 2 ) المقنعة : 79 .
( 3 ) التهذيب 7 / 394 .