وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق .
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير .
ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا .
وروى عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد .
فان رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها .
وان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف .
شرح
كزمان سفره ومرضه أو من الشارع كزمان الحيض فتجب النفقة . وبالجملة لو تأمل ابن إدريس كلامه لكان كلامه في حق الشيخ هو الذي تضحك منه الثكلى .
قوله : وروى عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) ان إباق العبد بمنزلة الارتداد فان رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها وان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف
أفتى الشيخ في النهاية ( 2 ) بذلك محتجا بالرواية وبأن الارتداد هو خروج العبد عن طاعة مولاه ، وهذا المعنى حاصل في الآبق ، فإنه كما يجب على الحر المكلف طاعة اللَّه كذلك يجب على العبد طاعة سيده ، فلا استبعاد في اتحاد الحكم لاتحاد علته .
وليس في الرواية ولا في فتوى الشيخ أن الزوجة أمة أو حرة بل هي مطلقة وقيد ابن حمزة بكونها أمة غير سيده وتزوجها بإذن السيدين ثم أبق - وساق الكلام إلى آخره .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 207 ، الفقيه 3 / 288 .
( 2 ) النهاية : 498 .