تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال . ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ألا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة . وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ في الحال ، ان كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة ان كان بعده . وقيل : ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا . ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا .
شرح
ذلك بسؤال علماء القبيلتين ويرجع إليهم في ذلك . ( الثالثة ) من تهود بعد بعثة نبينا محمد صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يقر ولا يصح مناكحته إجماعا ، وهل الحكم كذلك بعد بعثة عيسى عليه السّلام ؟ العلامة استشكله في القواعد ( 1 ) من الدخول في دين منسوخ بعد نسخه فلا يقر ، ومن عموم النص بإقرار اليهود على دينهم خرج من ذلك التهود بعد بعثة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيبقى الباقي على أصله . والحق الأول ، لعموم قوله تعالى " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ " ( 2 ) . قوله : وقيل إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة ( 3 ) بها
هامش
( 1 ) القواعد ، الفصل الثالث في الكفر من المقصد الثاني من كتاب النكاح . ( 2 ) سورة آل عمران : 58 . ( 3 ) في النهاية 457 من الخلو بها ، وفي المختصر النافع ط بمصر من الخلوة بها نهارا .