شرح
كل من قال بتحريم نكاح القائلين بأن عزيزا ابن اللَّه قال بتحريم نكاح باقي اليهود ، فالفرق خرق الإجماع .
« 2 » - النكاح تمسك بعصمة وكل تمسك بكل واحدة واحدة من عصم الكوافر حرام ، أما الصغرى فظاهر إذ بين الزوجين عصمة ، وأما الكبرى فلقوله تعالى " وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ " ( 1 ) ، والجمع المضاف للعموم .
« 3 » - ان النكاح مستلزم للمودة لقوله تعالى " وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً " ( 2 ) وكل مودة لكل كافر حرام لقوله تعالى " لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّه َ وَرَسُولَهُ " ( 3 ) الآية وقوله " لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ " ( 4 ) منسوخ الحكم .
« 4 » - إباحة الدوام اضطرارا والمتعة اختيارا ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) والقاضي وابن حمزة .
« 5 » - جوازه بالملك لا بالعقد مطلقا ، وهو القول الآخر للمفيد ( 6 ) .
« 6 » - تحريم الدائم وإباحة المنقطع وملك اليمين ، وهو قول التقي وسلار .
« 7 » - تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وجوازه مطلقا اضطرارا ، قاله ابن الجنيد . وكأن مستند هذه الأقوال الجمع بين الروايات والآيات ، فإنه قد تقرر في الأصول ان التخصيص خير من النسخ ، ونحن قد اخترنا في كنز العرفان في
هامش
( 1 ) سورة الممتحنة : 10 .
( 2 ) سورة الروم : 20 .
( 3 ) سورة المجادلة : 22 .
( 4 ) سورة الممتحنة : 8 .
( 5 ) النهاية : 457 .
( 6 ) المقنعة : 79 .