تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله . ( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت كالدب والقرد أو بحرية كالجري والسلاحف وكذا الضفادع والطافي .
شرح
وقال الشيخان والتقي وسلار بالثاني ، وحمل الشيخ الرواية الأولى على ما إذا علمنا أنهم يستعملونها في قتال الكفار كما دلت عليه الرواية الثانية . وفيه نظر ، لان القيد غير مذكور في الأولى والثانية دلت على الجواز عند القيد ولم تدل على التحريم عند عدمه الا بدليل الخطاب ، وهو ضعيف . فوائد : ( الأولى ) أعداء الدين أعم من أن يكونوا مشركين أو بغاة ، بل أعم من ذلك فلو باعه على قطاع الطريق وشبههم حرم أيضا ، لأن العلة قصد الإعانة على الحرام وهو موجود . ( الثانية ) لا بد في التحريم من قصد المساعدة ، فلو لم يكن ثم قصد كان مكروها . وكذا الكلام في بيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما وآلة لهو أو غير ذلك مما يقصد به الحرام . ويكره الا مع القصد إذا كان المشتري ممن يظن استعماله في الحرام . ( الثالثة ) لو باع الأشياء المذكورة مع القصد قد قلنا بالتحريم وثبوت الإثم لكن هل يكون العقد صحيحا ويملك البائع الثمن أم لا ؟ فيه نظر ، الأصح صحة العقد وتملك الثمن وثبوت الإثم . قوله : ما لا ينتفع به