ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها .
( الثاني ) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج .
( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب ، وقيل مطلقا ،
شرح
وإذا عرف المشتري ذلك فيما بعد كان له الفسخ مع عدم التصرف ، ومع التصرف يكون له الأرش .
بقي هنا سؤال ، وهو أن دخان الأعيان النجسة عندنا طاهر فأي فائدة لاشتراط تحت السماء ؟ جواب ذلك تعبد شرعي لا غير .
قوله : كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب وقيل مطلقا
الأول قول ابن إدريس ، واختاره العلامة ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السّلام وقد سأله حكم السراج عما يحمل إلى الشام من السروج وآلاتها . فقال : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، انكم في هدنة فإذا كانت المبائنة حرم عليكم أن تحملوا السلاح إليهم ( 1 ) .
ومثله في رواية هند السراج عن الباقر عليه السّلام التي يقول فيها : احمل إليهم ، فإن اللَّه يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 354 ، الكافي 5 / 112 ، الاستبصار 3 / 57 ، الوسائل 12 / 69 .
( 2 ) التهذيب 6 / 354 ، الكافي 5 / 112 ، الاستبصار 3 / 57 ، الوسائل 12 / 69 .