تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ويصح متساويا يدا بيد ، ويحرم نسيئة . ويحب إعادة الربا مع العلم بالتحريم . فان جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به ، وان عرفه وجهل الربا صالح عليه . وان مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه . ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء .
شرح
وهذا هو الحديث المشار إليه في كلام المصنف . وأما الإجماع على تحريمه فظاهر ، حتى أنه من الضروريات الشرعية . قوله : ويصح متساويا يدا بيد ويحرم نسيئة يريد بيع أحد المتماثلين بالآخر مع التساوي قدرا يصح نقدا ، وهو المراد بقوله " يدا بيد " إجماعا . وأما نسيئة فجزم هنا بتحريمه ، وقال في الشرائع : على الأظهر ، لقول صلى اللَّه عليه وآله : انما الربا في النسيئة ( 1 ) . ولأن النسيئة يستلزم التفاضل ، ضرورة أن المعجل يزيد على المؤجل وقد انتقص ثمن السلعة معجلا عن ثمنها مؤجلا . وقال الشيخ في الخلاف يكره ذلك ، ويمكن أن يريد التحريم ، إذ هو يطلق المكروه على المحرم كثيرا . قوله : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء أي من غير رد الربا على من أخذه منه ، يؤيد ذلك قوله تعالى " فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ابن ماجة 2 / 758 . ( 2 ) سورة البقرة : 275 . وفي الخبر : الموعظة : التوبة .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 87 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري