تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض . الفصل الخامس ( في الربا ) وتحريمه معلوم من الشرع . حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية .
شرح
الحاصل بإيجاب القبول . والجواب : بالمنع من كون العلة ما ذكر والا لاكتفى الشارع بأحد الأمرين مطلقا ، لان الضرر يندفع بأحدهما . لكن ليس كذلك ، بل العلة دفع احتياج المشتري إلى السلعة مع انتفاء الضرر عنه ، فالحكمة في تخييره أن حاجته ان اشتدت إلى السلعة أخذ الأرش والا الرد ، وهذه العلة موجودة قبل القبض ، فتخير بين الرد والأرش ، وهو المطلوب . قوله : وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي عيب كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض يريد بالحكم هو الخيار بين الرد والأرش ، لكن مع الرد يرد الجميع وليس له رد المعيب وحده . قوله : الفصل الخامس في الربا الربا أصله الزيادة ، يقال ربا الشيء يربو : إذا كثر وارتفع مقداره ، وكأنه من الربوة ، وهو ما ارتفع عن وجه الأرض ، فكأن المال ارتفع بالربا عن مقداره الأصلي .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 85 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري