ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية .
وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز .
ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر .
فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة .
شرح
وفي الشرع غالبا هو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع التفاضل حسا أو حكما ، مع شرائط تذكر في موضعها .
وتحريمه معلوم من الشرع لا غير ، إذ لا دليل عقلي يدل على تحريمه ، ودلالته الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع :
أما الكتاب فقوله تعالى " أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا " ( 1 ) .
وأما السنة فقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : اجتنبوا السبع الموبقات .
وقيل : يا رسول اللَّه ما هي ؟ قال : الشرك باللَّه ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم اللَّه الا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ( 2 ) .
ولعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السلام : درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 275 .
( 2 ) الخصال 2 / 122 .
( 3 ) التهذيب 7 / 15 ، الفقيه 3 / 174 ، الوسائل 12 / 430 .
( 4 ) التهذيب 7 / 14 ، الكافي 5 / 144 ، الفقيه 3 / 174 ، الوسائل 12 / 422 .