تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى . ( التاسعة ) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشترى الرد . وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت .
شرح
نقص قيمة العيب عن الصحيح . فأورد عليهم الشيخ : أنه يلزم في بعض الصور أن يكون الأرش كل الثمن ، كما لو كانت قيمة المبيع مائة فاشتراه بخمسين ، وان كانت قيمته صحيحا مائة ومعيبا خمسين فان النقص خمسون وهو كل الثمن ، فالأولى حينئذ أن يقال : هو جزء من أحد العوضين ، وهو العوض الصحيح نسبته إليه كنسبة نقص قيمة العوض الآخر عنه صحيحا . وكلام المصنف يرجع إلى ما قلناه . قوله : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى الرد ، وفي الأرش قولان أشبههما الثبوت القولان للشيخ : « 1 » - في النهاية ( 1 ) ، وتابعه التقي ، وهو الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش ، لأنه لو تلف جملة المبيع قبل القبض كان من ضمان البائع ، فأبعاضه وبعض صفاته أولى بالضمان . « 2 » - في المبسوط ، وهو الخيار بين الرد والإمساك من غير أرش ، لأصالة لزوم البيع . وانما تخير بين الرد والإمساك لأمر غير حاصل هنا ، وهو دفع الضرر
هامش
( 1 ) النهاية 395 ، قال فيه : ومن اشترى شيئا ولم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك .