( السادسة ) لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة ، فالقول قول منكره مع يمينه .
( السابعة ) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة ، فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما .
( الثامنة ) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن .
شرح
الطبية أن ذلك مرض فيكون عيبا .
قوله : لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة فالقول قول منكره مع يمينه
الضمير في " منكره " عائد إلى التبري ، وذلك هو المشتري لا البائع ، لأنه لا مصلحة له في إنكاره .
وصورة التبري أن يقول " بعتك بالبراءة من العيب ان لا يلزمني دركه برد أو أرش " .
وهو قد يكون إجمالا كقوله " من سائر العيوب " ، وقد يكون تفصيلا كقوله " بالبراءة من عيب كذا وعيب كذا " .
ولا كلام في صحته مع التفصيل ، وأما مع الإجمال فمنعه ابن الجنيد ، لأن الإجمال يستلزم كون المبيع مجهولا ، ضرورة اختلاف الثمن باختلاف العيوب فيبطل البيع . ومنع العلامة الجهالة لحصول المشاهدة . وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة ، لان من العيوب ما لا يعلم بالمشاهدة بل بالخبرة الكاملة .
قوله : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن
يشير إلى معرفة كيفية أخذ الأرش ، وقال بعض العامة أرش المعاوضة هو