( الثالثة ) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويرد بالسابق .
( الرابعة ) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الرد ، لان ذلك لا يكون الا لعارض .
( الخامسة ) لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد .
نعم لو خرج عن العادة جاز رده ، إذا لم يعلم .
شرح
ثبوت سبقها كما حكى الشيخ في المبسوط بقوله : روى أصحابنا أنه ليس له خيار وله الأرش .
واختياره القاضي في المهذب يدل على كونها عيبا ، لأن الأرش لا يكون إلا في العيب .
واعلم أن الشيخ في النهاية قال : لا رد فيها ولا أرش ، لأنه قد يذهب من العلة . واختاره القاضي في الكامل ، وقال ابن إدريس له الأرش ، ثم قوى الخيار بينه وبين الرد لأنه تدليس .
والأولى أنه مع علم السبق يتخير بينهما ان لم يتصرف والا فالأرش ، والرواية بالأرش تحمل على التصرف . وقول الشيخ في النهاية يحمل على عدم ثبوت السبق ، وهذا اختيار العلامة في المختلف .
قوله : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض فله الرد لان ذلك لا يكون الا لعارض .
هذا الحكم ذكره الشيخ ، ومستنده رواية داود بن فرقد ( 1 ) ، ومنعه ابن إدريس وهو خطأ ، أما أولا فللرواية المذكورة ، وأما ثانيا فلما علم من القواعد
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 213 ، التهذيب 7 / 65 ، الوسائل 12 / 413 .