تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( الثانية ) الثيبوبة ليست عيبا . نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيبوبة كان له الرد . ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لان ذلك قد يذهب بالنزوة .
شرح
وقيل درهم . والمعتمد الأول ، والنص محمول على كون القيمة ذلك . ( الثامنة ) ثبوت حكم التصرية في الشاة قطعي ، أما الناقة والبقرة فقد تردد المصنف فيهما في الشرائع ، وكذا العلامة في أكثر تصانيفه من حيث أصالة لزوم البيع وعدم الخيار خصوصا مع التصرف ، فلا يثبت إلا في محل الوفاق وهو الشاة ، ومن أن المقتضي للخيار موجود في صورة النزاع فيتحقق الحكم ، ولادعاء الشيخ الإجماع عليه ، وهو مذهب ابن الجنيد والقاضي وابن إدريس والعلامة في التحرير ، ولم يذكر المفيد غير الشاة ، وابن الجنيد يثبتها في كل حيوان آدميا وغيره . قال العلامة بعد تردده في المختلف : لم أقف على نص من طرف الأصحاب في المصراة . قوله : الثيبوبة ليست عيبا - إلخ لقائل أن يمنع كونها ليست عيبا ، لأنها خارجة عن الخلقة الطبيعية بالنقصان وينقص ثمن الجارية بسببها ، ولا نص على أنها ليست عيبا ، فما المانع من جعلها عيبا . نعم روى أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك . قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء لأنه يكون يذهب في حال المرض أو أمر يصيبها ( 1 ) . وهذا لا يدل على عدم كونها عيبا ، لجواز أن يكون عدم الرد سببه عدم
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 215 فيه : ولا يوجب عليه شئ التهذيب 7 / 65 ، الاستبصار 3 / 82 الوسائل 12 / 418 .