تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
الثلاثة عن الأول ثبت له الخيار وان صار عادة بعدها ، أما لو لم ينقص في الثلاثة - بمعنى أنه حلبها وهي مصراة ثم حلبها ثانيا فلم ينقص عن الأول ثم حلبها ثالثا كذلك بحيث صار اللبن عادة لها لتغير المرعى أو لغيره قبل انقضاء الثلاثة - زال خياره لزوال العيب الموجب للفسخ . قاله الشيخ في المبسوط ، وقوى في الخلاف عدم السقوط عملا بعموم الاذن في الرد . ( الرابعة ) قال الشهيد : لو لم يحلبها وعلم كونها مصراة قبل الحلب وبعد العقد ثبت له الخيار على الفور ، سواء حلبها ثانيا أنقص من الأول وثالثا كالأول أولا وان كان في الثلاثة ، ولا يتربص آخر الثلاثة . والتحديد بالثلاثة في النص لمصلحته لتجويز أن تحلب في اليومين حلبا متساويا ثم ينقص عنه في الثالث ، فإنه يثبت له الخيار . ( الخامسة ) ليس له مع ثبوت التصرية الإمساك وطلب تفاوت الثمن ، لان ذلك من أحكام المعيب لا المدلس ، بل اما أن يلتزم بها بجملة الثمن أو يردها . ( السادسة ) اللبن الموجود حال العقد جزء من المبيع يجب رده معها مع وجوده وعدم نقص صفة فيه ، ومع النقص أرشه . ومع عدمه مثله ، ومع عدم المثل القيمة وقت التعذر . أما المتجدد في الثلاثة قبل الرد فهل يجب رده مع وجوده وقيمته مع فقده أم لا ؟ اشكال مبني على أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه ، فعلى الأول يرده ، وعلى الثاني لا . وهو الحق ، لحصول الملك بالعقد فهو حادث على ملكه . ( السابعة ) المراد بالقيمة عند التعذر هي السوقية كباقي المقومات المضمونة . وهو قول المفيد وابن إدريس والقاضي . وقال في النهاية ثلاثة أمداد من طعام ، وقيل صاع من تمر أو بر كما ورد به النص عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 / 360 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 80 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري