( الخامس ) في العيوب :
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا .
وإطلاق العقد يقتضي السلامة .
فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع .
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا ، وبالعلم به قبل العقد ، وبالرضا بعده ، وبحدوث عيب عنده ، وبإحداثه في المبيع حدثا ، كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب .
أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول ، دون الأخيرين .
ويجوز بيع المعيب وان لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل .
ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش .
شرح
وثوب وحيوان وصبرة مكيلة أو موزونة ، وأما السلف والبيع فصورته أن يقول " بعتك هذا الثوب وكارة من الحنطة إلى شهر بعشرة " .
وكذا يجوز أيضا أن يجمع بين بيع وإجارة ، كأن يبيعه هذا الثوب ويؤجره الدار سنة بعشرة ، وبين بيع ومهر كأن يبيعه هذه الدار ويزوجه ابنته أو أمته بألف ، ويكون العوض في الجميع مقسطا على ثمن المثل وأجرته ومهره .
قوله : فليس له رد المعيب منفردا وله رد الجميع أو الأرش
هذا حكم عام في سائر المبيعات متساويها ومختلفها ، وسواء بين في العقد