تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وفي رواية ، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن . وفي الرواية : ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها .
شرح
قوله : وفي رواية له ان يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن وفي الرواية ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع ان يوفيه منها هذه رواها عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام ( 1 ) واستضعفها المصنف هنا ، لأن في طريقها داود بن الحصين ، وقال الشيخ انه واقفي . لكن الشيخ عمل بها في النهاية وابن إدريس والمصنف في الشرائع والعلامة لأن الثمن في مقابلة جملة المبيع ، فإذا فات منه جزءا سقط من الثمن مقابله ، ولأنه وجده ناقصا في القدر فكان له أخذه بقسطه من الثمن ، كما لو اشترى الصبرة ( 2 ) على أنها عشرة فبانت تسعة ، وكالمعيب له إمساكه وأخذ أرشه . نعم له الخيار التبعض الصفقة عليه . وقال الشيخ في المبسوط وهو ظاهر اختيار المصنف هنا انه مخير بين الفسخ أو الأخذ بجملة الثمن ، لأن العقد انما وقع على هذه الجملة المعينة فكان صحيحا ، ويكون مجموع الثمن في مقابلة مجموع المبيع ، ونقصان الأرض لا يقتضي نقصان الثمن بل يقتضي خيار المشتري . وفيه نظر ، لان قوله " نقصان الأرض لا يقتضي نقصان الثمن " ممنوع . وسند المنع ما ذكرناه من مقابلة الثمن لاجزاء المبيع . نعم الرواية المشار إليها ضعيفة لما ذكرناه أولا ، ولاشتمالها على ما لم يلزم المشتري من وجوب توفية البائع من
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 153 ، الفقيه 3 / 151 ، الوسائل 13 / 361 . ( 2 ) اشتريت الشيء صبرة كغرفة أي بلا كيل ولا وزن . وجمعها صبر كغرف .