تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ولو شرط في الأمة الاتباع ولا توهب فالمروي : الجواز . ولو باع أرضا جر بانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن .
شرح
وعن الثاني - بأن العقد الواجب الوفاء به هو الصحيح ، ونحن نمنع صحة هذا العقد ، فيكون التمسك بالآية مصادرة على المطلوب . وعن الثالث - بأن رواة الخبر غير معلومين ، مع أنه قد روى أخذ عائشة لبريرة على غير ذلك الوجه ، وهو انما كاتبها مواليها فطلبت من عائشة الإعانة على أداء مال الكتابة فقالت عائشة : ان أحب أهلك أن أعدلهم مالهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إليهم ورجعت وقالت : أبوا الا أن يكون الولاء لهم . فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق . وليس في ذلك دلالة على الشراء وقوله صلى اللَّه عليه وآله " خذيها " لا يدل على أخذها بالبيع والكلام فيه . قلت : وفي الجواب عن خبر بريرة نظر ، فان المشهور أنهم باعوها وشرطوا على عائشة أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم لا أنهم كاتبوها كما ذكر في الرواية . قوله : ولو شرط في الأمة ان لاتباع ولا توهب فالمروي الجواز رواه الشيخ في التهذيب عن صفوان بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وفي معناها رواية حماد عن الحلبي عنه عليه السلام ( 1 ) . واختار الشيخ في المبسوط بطلان الشرط دون البيع . والحق بطلانهما معا كما تقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 67 ، الكافي 5 / 212 الوسائل 13 / 43 .