شرح
دخوله في ضمان المشتري ، أو الأعلى لأن الرجوع عند الفسخ في العين ، أو قيمتها شامل لجميع الأحوال التي من جملتها وقت الزيادة ؟ الأصح الأول .
ثم المقوم هل هو عبد واجب العتق أو مجرد ؟ يحتمل الأول لأن التقدير ، ويحتمل الثاني لأن الشرط لم يحصل فهو كلا شرط كما في الرجوع مع بقائه ويؤيده عدم القول بوجوب عتقه ، إذ لو رجع بقيمة المشروط لم يفد الفسخ غالبا ، ولو أتلفه غيره رجع بالقيمة يوم الإتلاف قطعا على المتلف ، وبالزيادة ( 1 ) لو قلنا به على المشتري .
( الثالثة ) هل له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق ولا فسخ . قيل نعم ، وحكاه في المبسوط قولا .
وفي تصويره وجهان : الأول أن يرجع بالتفاوت بين القيمتين كائنا ما كان ، الثاني أن تنظر قيمته لو بيع مطلقا وليكن مائة وقيمته لو بيع بشرط العتق وليكن ثمانين فالتفاوت ربع فيزاد على ما وقع عليه العقد فرجع على المشتري بقدر ربع ما وقع عليه العقد . وهو اختيار العلامة في القواعد ، وجعله في التحرير احتمالا .
( الرابعة ) لو مات العبد قبل العتق فللبائع الخيار أيضا لوجود المقتضي ، وهو الشرط الذي لم يحصل وانتفاء المانع ، إذ ليس الا الموت . وليس بمانع لجواز أن يتعلق غرضه بموته على ملكه فيحصل له العوض الزائد على اللَّه تعالى ، وحينئذ يرد الثمن على المشتري لو كان قد قبضه .
( الخامسة ) لو تعيب عند المشتري بما يوجب العتق قبل العتق فكالتلف عنده وقد وتقدم حكمه .
ولو تعيب بما لا يوجبه جاز إعتاقه لبقاء الرق ، ولو تفرق فيه ببيع أو وقف أو هبة
هامش
( 1 ) في ب : " وبالزائد " .