ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب .
ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا .
ولا بأس باشتراط تبقيته .
ومع إطلاق الابتياع ، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة .
شرح
إذا تقرر هذا فنقول : الشرط اما أن يقتضيه العقد أولا ، فالأول ذكره تأكيد والثاني اما أن يكون من مصلحة البائع أو المشتري من حيث هما كذلك كشرط رهن وضمين بالدرك وإشهاد وخيار زائد فذلك جائز إجماعا ، أو لا يكون من مصلحتهما من حيث هما كذلك ، فاما أن يكون منافيا لمقتضى العقد لذاته كشرط أن لا بيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع فذلك فاسد ومفسد الا اشتراط العتق كما يجيء لخبر بريرة ( 1 ) ، واما أن لا يكون منافيا بل تعلق به غرض لهما أو لأحدهما فذلك صحيح عندنا ، وهو المشار إليه في كلام المصنف .
ومنه نفي خيار المجلس والحيوان ، فإنه عندنا صحيح ، لان لزوم العقد هو المقصود بالأصل والخيار عارض ، ولذلك قيدنا في المنافي لمقتضى العقد بقولنا " لذاته " .
وهذا القسم له شروط :
« 1 » - أن يكون داخلا تحت القدرة ، فلو لم يكن كذلك فسد .
« 2 » - أن يكون معلوما ، لأنه كالجزء من أحد العوضين فجهالته يستلزم جهالتهما فيفسد .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 / 47 .