مسألتان :
( الأولى ) إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة .
ولو نسبه إلى المال فقولان ، أصحهما : الكراهية .
شرح
وعدمه ، فمحمل الرواية لا وجود له .
وأما ثانيا فلانه لو كان كما قال لما استرجع السائل ولما احتاج إلى المخلص الذي ذكره الامام عليه السّلام في الرواية الثانية .
وأما ثالثا فلان قوله " ولم يشترط النقد " لا معنى له ، إذ إطلاق العقد ينصرف إلى النقد لا إلى النسيئة ، فلا فرق بين اشتراط النقد وعدمه إلا في تسلط البائع على الفسخ لو شرط النقد ولم يحصل .
واعلم أنه قد يرجح العمل بالرواية نظرا إلى وضع المرابحة وحذرا من اطراحها مع صحتها . لكن العمل بها مشكل : أما أولا فللدليل المذكور أولا ، وأما ثانيا فلان الرواية الثانية تضمنت ما لا وجه له ، وهو أنه فرق بين قوله " أبيعك بزيادة كذا " وبين " أبيعك بربح كذا " ولم نر أحدا فرق بينهما .
قوله : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ولو نسبه إلى المال فقولان أصحهما الكراهية
نسبة الربح إلى السلعة هو أن يقول : رأس مالي في هذه السلعة كذا وبعتك إياها بذلك وبربح كذا ، ونسبته إلى المال هو أن يقول : بعتك إياها بذلك وبربح درهم في كل عشرة مثلا .
والأول لا خلاف في صحته ، وأما الثاني فقال الشيخان في النهاية والمقنعة