تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( الثاني ) فيما يدخل في المبيع . من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا أن يشترط . وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها .
شرح
بالقول مع الدلال وقوم عليه المتاع بقدر وقال إن بعته بزيادة فهي لك وان بعته بالقدر المعين فلا شيء فإنه يلزم التاجر ذلك ، ولو باعه بنقيصة لزم الدلال التتمة وان كان الدلال هو الذي ابتدأ بالقول لم يلزم التاجر شيء ويكون الزائد له . واستدلا على الحكم الأول برواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام أنه قال في رجل قال لرجل " بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك " قال : ليس به بأس ( 1 ) . ومثله زرارة عنه عليه السّلام ( 2 ) . وأما الحكم الثاني فلم نجد لهما به نصا ، بل النظر أداهما اليه . واعتذر العلامة لهما بأنه في الحكم الأول يحتمل أن يكون على وجه الجعالة ، لأنه إنما منع من جهالة مال الجعالة إذا أدى إلى التنازع ، وهو هنا منفي ، إذ الدلال إذا زاد في الثمن مهما زاد كانت الزيادة له ، والا فلا شيء له لأنهما تراضيا على ذلك بخلاف الجهالة المجهولة العوض المؤدية إلى التنازع . وفيه نظر ، لأنه نمنع أن أداءه إلى التنازع هو العلة في المنع ، لجواز أن يكون حصول الغرر للدلال ، وهو هنا ممكن لجواز توهمه قدرا يزيد على ذلك ولم يحصل فيقع في الغرر المنهي عنه . قوله : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا ان يشترط ، وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 195 ، التهذيب 7 / 54 . ( 2 ) التهذيب 7 / 54 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 61 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري