ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل .
ولو لم يخبره ، كان للمشترى الرد أو الإمساك بالثمن حالا وفي رواية : للمشتري من الأجل مثله .
شرح
يجب ذلك والا فالواجب تمكينه منه لاستلزام عدمه إضرار من عليه الحق ، وقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ( 1 ) وكذا البحث في كل من عليه حق حال أو عنده أمانة امتنع صاحبها من قبضها .
قوله : ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل ولو لم يخبره كان للمشترى الرد أو الإمساك بالثمن حالا وفي رواية للمشتري من الأجل مثله .
هنا فوائد :
( الأولى ) البيع ينقسم بالنسبة إلى رأس المال أربعة : لأنه لا يخلو اما أن يخبر برأس المال أو لا ، والثاني يسمى مساومة من الإسامة ، وهو الإرسال لإرسال البيع وعدم ذكر رأس ماله ، والأول لا يخلو اما أن يبيع بذلك أو بزيادة أو بنقيصة والأول يسمى تولية ، والثاني مرابحة ، والثالث مواضعة . والتسمية ظاهرة .
( الثانية ) يجب في كل واحد من الأقسام الثلاثة الأخيرة ذكر رأس المال كما هو من غير زيادة ولا نقيصة والا لكان خديعة وخيانة ، والأجل وان لم يكن جزء من رأس المال لكنه كالجزء لاختلاف الأغراض باختلافه في زيادة الثمن ونقيصته فيجب ذكره حينئذ .
( الثالثة ) لو باع ما اشتراه بأجل مرابحة ولم يخبر المشتري بالأجل كان باخسا له ، فللمشتري حينئذ الخيار بين الفسخ واسترجاع الثمن وبين الإمساك للمبيع
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 292 ، الوسائل 17 / 376 .