ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة .
ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول ، ويكون للدلال الأجرة .
والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه .
ومن الأصحاب من فرق .
شرح
( الرابع ) لو استأجر أمكنة صفقة أو تقبل بأعمال صفقة وقلنا بجواز الإيجار بالزيادة مطلقا هل له هذا الإيجار على صفة المرابحة أم لا ؟ يحتمل ذلك ، والأقوى عدمه عملا بالعلة ، سواء قوم أو بسط .
( الخامسة ) لو باعه عشرة أثواب مثلا كل ثوب بخمسة مع تساويها أو كل جيد منها بسبعة وكل رديء بخمسة وكانا معلومين ، فالظاهر جواز الاخبار حينئذ لكن مع الإشارة إلى كل واحد حال البيع لأنه في حكم العقود المتعددة .
وكذا البحث في استيجار الأمكنة المتعددة . ويحتمل ضعيفا عدمه فيهما ، والأول أجود في المسألتين .
قوله : لو قوم على الدلال متاعا . إلى قوله : ومن الأصحاب من فرق
ما ذكره المصنف هو قول ابن إدريس ، وتقريره : انا نمنع كون الزائد للدلال لان مجرد التقويم ليس ببيع ولا إجارة ولا جعالة لجهالة العوض ، بل الزائد للتاجر لأنه ثمن متاعه وعليه أجرة المثل للدلال ، لأنه أمره بعمل له أجرة بالعادة .
وأما الفارق بين الصورتين فهو الشيخان ، فإنهما قالا إن كان التاجر ابتدأ